قلت : فإن في قول دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن ؟ مالك
قال : قال : يلزمه أداء الثمن ثانية والعتق له . مالك
قلت : فإن لم يكن للمشتري مال أيجوز عتقه في قول ؟ مالك
قال : بلغني عن أنه قال : يرد عتقه ويباع العبد ، فإن كان في ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل عتق من العبد ذلك الفضل وإن قصر عن الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد . مالك
قلت : أرأيت هذا الذي أعتق ، أيرجع على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه ثانية ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا . مالك