قلت أرأيت لو أن ؟ مسلما باع عبدا بخمر أو بخنزير فأعتق المشتري العبد أتراه [ ص: 438 ] فوتا
قال : نعم ، ويكون للبائع على المشتري قيمة العبد يوم قبضه وقال : قال في البيع الحرام : إنه إذا أعتقه المشتري فإن العتق جائز ويرجع البائع على المشتري بقيمة العبد يوم قبضه . مالك