قلت أرأيت لو أن مسلما باع عبدا بخمر أو بخنزير فأعتق المشتري العبد أتراه [ ص: 438 ] فوتا ؟
قال : نعم ، ويكون للبائع على المشتري قيمة العبد يوم قبضه وقال : قال مالك في البيع الحرام : إنه إذا أعتقه المشتري فإن العتق جائز ويرجع البائع على المشتري بقيمة العبد يوم قبضه .


