قلت : أرأيت إن في قول قال لها : إن أديت إلي ألف درهم إلى عشر سنين فأنت [ ص: 439 ] حرة ، فولدت ولدا في هذا العشر سنين . ثم أدت الألف بعد مضي الأجل أيعتق أولادها معها أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، لأن قال : كل شرط كان في أمة فما ولدت من ولد بعد الشرط أو كانت به حاملا يوم شرط لها فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها . مالكا
قال : ولقد سألت عن الرجل يحلف بعتق أمة له إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل يسميه فتلد أولادا قبل أن ينقضي الأجل ، ثم لم يفعل السيد فحنث هل ترى أن يعتق ولدها ؟ قال : نعم ، ولدها يعتقون بعتقها ولا يستطيع أن يبيعها ولا يبيع ولدها ، فهذا يدلك على مسألتك . مالكا
قلت : وكذلك إن لم يكن ضرب لها أجلا ولكن قال : إن أديت إلي ألف درهم فأنت حرة فولدت ولدا بعد ذلك ثم أدت الألف ؟
قال : نعم ولدها أيضا بمنزلتها