في عتق العبد الممثل به على سيده قلت : أرأيت من مثل بعبده أيعتق عليه في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فإن قطع أنملة من أصبعه أهي مثلة في قول مالك ؟
قال : نعم ، إذا تعمد ذلك .
قلت : أرأيت إن أحرقه بالنار عمدا أو أحرق من جسده أيكون هذا مثلة في قول مالك ؟
قال : نعم ، إذا كان على وجه العذاب له وإذا كواه بالنار لمرض يكون بالعبد أو يكون أراد بذلك علاج العبد فلا شيء عليه ولا يعتق العبد بهذا .
قال : ولقد سمعت مالكا وقال لنا : أرسل إلي السلطان يسألني عن امرأة كوت فرج جاريتها بالنار ، فقلت لمالك : فما الذي رأيت : فقال : إن كان ذلك منها على وجه العذاب لها فانتشر وساءت منظرته رأيت أن تعتق عليها .
قلت : أرأيت إن لم ينتشر ويقبح منظرته ؟ قال : فلا أرى أن تعتق عليها .
قلت : أرأيت إن لم يكن متفاحشا ؟
قال : فلا عتق فيه كذلك قال مالك .


