قلت : أرأيت العبد إن شهد له بالعتق واحد من الورثة ، أيعتق أم لا ، وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ، ولكن الوارث يؤمر أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة ، فإن لم يجد نصفا أو ثلثا من رقبة فيما صار إليه من حقه في رقبة العبد ، أعان نصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن لم يبيعوا العبد ، وقالت الورثة : لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة ؟
قال : ذلك لهم عند مالك .
قلت : فإن اقتسموا العبيد وأسهموا ، فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه ، أيعتق جميعه في سهمه أو يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة ؟
قال : قال مالك : يعتق جميعه .
قلت : بقضاء ؟
قال : نعم ، ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه ، فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه .
ابن وهب عن عبد الجبار وابن عمر عن ربيعة أنه قال في رجل شهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه ، قال : إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه وهو قول كبار أصحاب مالك .
قال سحنون هو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول : إن كان ممن يرغب في ولائه ولا يرغب .


