[ ص: 455 ] الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره قلت : أرأيت إن كاتبت عبدي على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا  ؟ قال    : سألت  مالكا  أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم قال  مالك    : يعطي وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء السودان مثل النكاح ، فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه . 
				
						
						
