قلت : أرأيت الوصي ، أيجوز له أن يكاتب عبدا لليتيم في قول مالك ؟
قال : نعم إذا كان على وجه النظر لهم ; لأن بيعه عليهم جائز ، فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم .
قلت : وكذلك الولد في قول مالك : يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير ، قال : نعم ، لأن مالكا قال : يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه
قال سحنون : ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح


