المكاتب يشتري عمته أو خالته المكاتب يشتري عمته أو خالته قال : وقال : في مالك العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن ، وكذلك الأعمام ، فكذلك المكاتب
وقال أشهب عن : يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ . مالك
قال ابن نافع وغيره : ; لأن المكاتب له أن يستحدث الولد في الكتابة فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ، ولا يدخل الوالد ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده . لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد