المكاتب يوصي بدفع الكتابة قال : وقال  مالك    : إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي  [ ص: 501 ] من ماله ، وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز . 
قال ابن القاسم    : وإن أوصى فقال : ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا  فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت 
				
						
						
