المكاتب يوصي بدفع الكتابة قال : وقال : إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي [ ص: 501 ] من ماله ، وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز . مالك
قال ابن القاسم : وإن فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت أوصى فقال : ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا