[ ص: 529 ] كتاب أمهات الأولاد القضاء في أمهات الأولاد قلت أخبرنا قال : قلت سحنون بن سعيد : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم في قول أقر رجل بوطء أمته فجاءت بولد أيلزمه ذلك الولد ؟ مالك
قال : قال : نعم يلزمه الولد إلا أن يدعي استبراء يقول : حاضت حيضة فكففت عنها فلم أطأها بعد تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل فليس هو مني فله ذلك ولا يلزمه ذلك الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء . مالك
قلت : ؟ فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه يقر أنه وطئها منذ أربع سنين فجاءت بهذا الولد بعد وطئه أيلزمه هذا الولد أم لا
قال : قال لنا : يلحقه الولد ولم يوقفه على سنة ولا على أربع سنين فأرى أن يلزمه الولد إذا جاءت به لما يشبه أن يكون من وطء السيد وذلك إذا جاءت به لأقصى ما يحمل به النساء إلا أن يدعي الاستبراء . مالك
قال سحنون : وقد ذكر وغير واحد أن مالك بن أنس أخبرهم عن نافعا صفية بنت أبي عبيد أن قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . عمر بن الخطاب
وأخبرني ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد أن نافع قال : من وطئ أمته ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه . ابن عمر
قال : فهذا قضاء نافع وقول عمر بن الخطاب . عبد الله بن عمر
قال : وأخبرني ، عن عبد الله بن عمر : أن نافع كان إذا وطئ جارية له جعلها عند عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد ومنعها أن تخرج [ ص: 530 ] حتى يستمر بها حمل أو تحيض قبل ذلك وقال عبد العزيز مثل قول : إن أقر بالوطء لزمه الولد إلا أن يدعي الاستبراء وإن ولدته لمثل ما تحمل له النساء إلا أن يدعي الاستبراء . مالك