قلت : أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها على مال فأدته إلى السيد فخرجت حرة أيكون لها أن ترجع على السيد بذلك فتأخذه منه في قول مالك لأن مالكا قال : لا يجوز للرجل أن يكاتب أم ولده ؟
قال : لا ترجع على سيدها بشيء مما دفعت لأن مالكا قال : للسيد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم يمرض ، فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مالها منها لأنه إنما يأخذه الآن لورثته .
قال : وقال مالك أيضا : لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده على مال يتعجله منها ويعتقها ، فهذا يدلك على أنها لا ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد .
قلت : فلم جوز مالك القطاعة في أم الولد ولم يجوز الكتابة ؟
قال : لأن القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها ، وقد كان له أن يأخذ مالها ولا يعتقها ، وأما الكتابة فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها ورقها فلا يجوز أن يبيعها بذلك ولا يستسعيها لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن إنما فيهن المتعة لساداتهن .
قال : وقال مالك : ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء الماء والطحين وما أشبهه ولا يكاتبها ، ولو أن رجلا كاتب أم ولده فسخت الكتابة فيها إلا أن تفوت بأدائها الكتابة فتكون حرة .


