قلت : أرأيت إن ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها : زوجتني أمتك هذه وولدت هؤلاء الأولاد مني وكذبه السيد وقال : ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك أيثبت نسب الولد منه أم لا في قول مالك ؟
قال : لا يثبت نسبهم منه .
قلت : فإن اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم . قال : إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام ، فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه من مالك .
قلت : فلا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول مالك ؟
قال : نعم ، لا تكون أم ولد .
قلت : أرأيت لو أن السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ادعاهم أيثبت [ ص: 545 ] نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا ؟
قال : لا يثبت نسبهم منه لأن الولاء قد ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم إلا ببينة تثبت لأن الولاء لا ينتقل عند مالك إلا بأمر يثبت .


