قلت : أرأيت إن اشترى رجل جارية فولدت عند المشتري لستة أشهر أو لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشتري الأم .
قال : سئل مالك عن رجل اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع إنما كانت ولدت منه قال : قال مالك : لا يقبل قوله إلا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق في الأمة لأن عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه .
قال سحنون : ويرد الثمن لأنه مقر أنه أخذ ثمن أم ولده .


