قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فأقامت عندي سبعة أشهر فوضعت ولدا فادعيته أنا والبائع جميعا ؟
قال : إن كان المشتري قد استبرأها بحيضة فجاءت به لستة أشهر من بعد الاستبراء فالولد ولد المشتري وإن كان المشتري لم يستبرئ وقد وطئاها جميعا في طهر واحد دعي له القافة .
قلت : أرأيت إن دعي له القافة فقال : القافة هو منهما جميعا . قال : قول مالك : أنه يوالي أيهما شاء كما قال عمر بن الخطاب وبه نأخذ .


