[ ص: 240 ] ما جاء في صلاة الخوف قلت : وما قول في مالك قال : يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ويقوم ، فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون ، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا يسلمون هم ، فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة ، قال : والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم يقرءون بأم القرآن فقط في تلك الركعة التي صلوها بغير إمام ، والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم الإمام فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن ، ويقرءون هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين . صلاة المغرب في الخوف ؟