[ ص: 569 ] في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا اشترى عبدا من رجل فشهد هذا المشتري أن البائع كان قد أعتقه والبائع منكر
قال : قال : لو أن رجلا شهد على رجل بأنه أعتق عبدا له أو على أبيه بعد موته أنه أعتق عبدا له في وصيته فصار العبد إليه في قسمة أو اشترى الشاهد العبد أنه يعتق عليه . مالك
قلت : ولمن ولاؤه قال : للذي زعم هذا أنه أعتقه .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، وإنما قال لي أنه يعتق عليه وأما الولاء فهو مالك رأيي .