قلت : أرأيت إن ; قال : أراه حرا لأن أقررت أني بعت عبدي هذا من فلان وأن فلانا أعتقه وفلان يجحد ذلك قال في رجل شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك ، قال : يعتق عليه بقضاء . مالكا
قلت : ولمن ولاؤه ؟
قال : للذي شهد له أنه أعتقه .
قال : لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه بأن سيده قد كان أعتقه فإن ولاءه للذي أعتق عليه وليس للأول من ولائه شيء ، فأما الولاء فليس قول أشهب إلا أنه قول كثير من أصحابنا . أشهب