قلت : أرأيت إن ؟ أعتق المكاتب عبدا له فلم يعلم سيده بما صنع من ذلك حتى أدى كتابته وعتق أينفذ عتق عبده ذلك أم لا
قال : قال : إذا لم يعلم سيده حتى يؤدي كتابته فإن عتق ذلك العبد جائز وليس له أن يرده . مالك
قلت : وكذلك صدقة ماله إن علم بذلك السيد كان له أن يرده ؟
قال : نعم ، كذلك قال قال : وما رد السيد من ذلك من عتق أو صدقة ثم عتق المكاتب لم يلزم المكاتب ذلك إلا أن يشاء . مالك
قلت : وهذا ؟ المكاتب الذي أجزت عتق عبده حتى أدى كتابته لمن تجعل ولاء ذلك العبد المعتق
قال : قال : ولاؤه للمكاتب . مالك
قال : قال : وإن أعتق المكاتب أيضا عبده بإذن سيده ثم عتق المكاتب فإن الولاء يرجع إليه إذا عتق . مالك