[ ص: 572 ] في ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم قلت : أرأيت ؟ لو أني اشتريت أخي فعتق علي أيكون لي ولاؤه
قال : نعم لك ولاؤه عند . مالك
قلت : وكذلك لو أن ؟ امرأة اشترت والدها فعتق عليها أيكون مولاها
قال : نعم .
قال : وقال : لو أن مالك فإنهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرهما . امرأتين اشترتا أباهما فعتق عليهما فهلك