في ولاء الحربي يسلم قلت : أرأيت لو أن في قول امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت لمن ولاؤها ؟ مالك
قال : لجميع المسلمين .
قلت : أم لا مالك ؟ فإن سبي والدها بعد ذلك فأعتق وأسلم أيجر ولاءها في قول
قال : نعم ، وما سمعت من فيها شيئا . مالك
قلت : ولم قلت في هذه : إنه يجر ولاءها ، وقلت في المسألة الأولى : إذا لحق بدار الحرب فسبي ثم أعتق أنه لا يجر ولاء ولده الذين ولدوا في حال حريته ؟
قال : [ ص: 573 ] أولاده الذين ولدوا قبل أن يلحق بدار الحرب قد ثبت ولاؤهم لمن كان له الرق في أبيهم فأعتقه فيجر ولاء ولده بعتقه إياه فهذا ولاء قد ثبت لرجل بعتق أبيهم وأما التي أسلمت فلم يثبت ولاؤها لأحد من عتق من أعتقها أو من قبل عتق أبيها ولم يمسها رق قط ، فلما أعتق هذا أباها بعدما سبي صار ولاؤها لهذا الذي أعتق أباها لأنه لم يستحق أحد من الناس ولاءها من قبل الرق فلم يستحق أحد من الناس ولاءها برق كان له في أبيها أو في جدها .
قلت : أليس قد قلت : إن العبد النصراني إذا أعتقه رجل فولد له أولاد من حرة نصرانية فأسلموا ثم لحق النصراني بدار الحرب فسبي ثم صار في سهمان رجل فأعتقه أنه لا يجر ولاءهم ولا يجر من الولاء إلا ولاء كل ولد كان له في حال عبوديته ؟
قال : إنما قلت لك هذا في كل ولد قد استحق ولاءهم مولى أبيهم أنه إن رجع في الرق ثم عتق لم ينتقل ولاء ولده عن مواليهم الذين ثبت لهم الولاء ، وإنما هذه البنت التي أسلمت قبل أبيها ثم سبي أبوها ثم أسلم بعد ذلك فإنه يجر ولاءها لأنه ليس لأحد عليها نعمة عتق ولم يكن لأحد على أبيها نعمة عتق قبل هذا العتق الذي حدث فيه فلذلك جر ولاءها .