في قلت السهو في صلاة الخوف لابن القاسم : أرأيت إن كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية ؟ سها الإمام في صلاة الخوف في أول صلاته
قال : تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائما ، فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو ، فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا ، فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم ، فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو .
قلت وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به أولا ، ثم رجع إلى حديث القاسم فقال : هو أحب إلي وحديث القاسم : أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء ، إلا أنه إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام ، يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك ، فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام ، وإن كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم . قلت مالك لابن القاسم : أرأيت في قول إذا صلت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم ؟ مالك
قال : بل تتم ، قال في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف : إنهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلونها أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتين لكل طائفة . مالك
قال عن مالك يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات ، { عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف } ، وحديث : إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو ، فصلى بالتي [ ص: 242 ] معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم القاسم : أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها .
قال عن وكيع سفيان عن إبراهيم في قوله : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } ، قال : ركبانا حيثما كان وجهه يومئ إيماء .