[ ص: 576 ] في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته قلت : أرأيت لو أن في قول عبدا نصرانيا أعتقه رجل من المسلمين فجر المعتق النصراني جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم لا ؟ مالك قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولا أرى أن يعقل عنه قوم الذي أعتقه جريرته . مالك
قلت فعلى من عقله ؟
قال : أراه على جميع المسلمين لأن ميراثه لجميع المسلمين ، لأن قال : ليس على النصراني إذا أعتقه المسلم جزية . قال مالكا : وميراثه لجميع المسلمين إذا لم يكن له قرابة يرثونه من أهل دينه ، قال مالك : ولا أرى عليه الجزية فلم يجعله مالك من أهل الجزية ، لم يحمل عنه أهل الجزية جريرته إذا لم يكن له منهم ذمة ، ولا يجعل مالك ميراثه للذي أعتقه فتكون جريرته على سيده وإنما جريرته على جميع المسلمين لأنهم ورثته ، ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذي قتله لجميع المسلمين يرثونه ذلك ويكون ذلك العقل على قوم القاتل إن كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه ، وهذا قول مالك . ألا ترى أن مالك وغير واحد ذكر أن مالكا يحيى بن سعيد حدثهم عن إسماعيل بن أبي حكيم أخبرهم أن أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي قال عمر بن عبد العزيز : فأمرني إسماعيل أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين ، وإنما لم يرثه المولى الذي أعتقه لاختلاف الدينين . ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز ذكر عنه ابن عمر يحيى بن أيوب ، عن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع أنه قال : لا يرث مسلم كافرا إلا الرجل عبده أو مكاتبه ، { ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر } ولقول : لا يتوارث أهل ملتين : لا نرث أهل الملل ولا يرثونا . عمر بن الخطاب