ما جاء في صلاة الاستسقاء قال وسألت عن مالكا ؟ فقال : لا بأس بذلك . الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل [ ص: 244 ] الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا
قال : وقال في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين من النهار وذلك سنتها . مالك
قلت لابن القاسم : قال : أخبرنا هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء : أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ، ولا مالك ولا لأبي بكر ، وأول من أحدث له منبرا في العيدين لعمر منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت . عثمان بن عفان
قلت لابن القاسم : ؟ ويجلس الإمام فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء
قال : وقال : نعم ، فيما بين كل خطبتين جلسة . مالك
قلت : فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ، ومثل ما أمر به في خطبة العيدين ؟ مالك
قال : نعم ، قال : وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر ، ولكن يتوكأ الإمام على عصا قال : وهو قول . مالك
قال : وقال : يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال : وهي السنة . مالك
قال : وقال : لا أرى أن يمنع مالك اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يستسقوا .
قال : وسألت مالكا قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : هل كان يأمر هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا ؟ بأن يخرج بالحيض من النساء والصبيان في الاستسقاء ؟ مالك
قال : لا أرى أن يؤمر بخروجهن ، ولا يخرج الحيض على حال ، فأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا ، وأما من لم يعقل من الصبيان الصلاة فلا يخرجوا ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة .
قال : وقال في صلاة الاستسقاء : يخرج الإمام فإذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما { مالك سبح اسم ربك الأعلى } . { والشمس وضحاها } ونحو ذلك ، ويجهر بالقراءة ثم يسلم ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة ، فإذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه حين يستقبل القبلة ، ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ، ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ، ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغ من الدعاء انصرف وانصرفوا ، قال : ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم ، قال : والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس .
قال : وقال : مالك ، قال : ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة . ليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة
قلت لابن القاسم : أرأيت قال : لا أحفظ عن إن أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي ؟ في ذلك شيئا ، قال : وأراه خفيفا أن يمضي . مالك
قلت : فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول ؟ مالك
قال : لا أحفظ من في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك . مالك
قال : وقال : في [ ص: 245 ] صلاة الاستسقاء : مالك ، قال وكل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة . يجهر الإمام بالقراءة
قال : عن مالك أنه سمع عبد الله بن أبي بكر بن حزم عباد بن تميم المازني يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول : { } . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة
قال قال ابن وهب في الحديث فقرأ فيهما . ابن أبي ذئب
قال سحنون عن عن ابن وهب عن الليث قال : لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار . يزيد بن أبي حبيب
قال عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب الزهري عن عباد بن تميم : { } ، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين فجهر فيهما بالقراءة : لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها . مالك