في مجاوزة الختان الختان قال : وقال  مالك    : إذا مس الختان الختان  فقد وجب الغسل . 
قال ابن القاسم    : إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك . قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل ؟ فقال : لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت . 
قال  ابن وهب  عن عياض بن عبد الله القرشي   وابن لهيعة  عن  أبي الزبير المكي  عن  جابر بن عبد الله  قال : وأخبرتني أم كلثوم  عن  عائشة    { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غسل ؟  وعائشة  جالسة فقال عليه السلام : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل   } . 
قال  مالك  عن ابن شهاب  عن  ابن المسيب  أن  عمر بن الخطاب   وعثمان بن عفان  وعائشة  كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . 
قال  ابن وهب  عن الحارث بن نبهان  عن محمد بن عبد الله  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل ما يوجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل   } قال  ابن وهب  عن  سعيد بن أبي أيوب  قال : كان  يزيد بن أبي حبيب  وعطاء بن دينار  ومشايخ من أهل العلم يقولون : إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان ، وقاله  الليث  وقال  مالك    : إذا التذت يريد بذلك أنزلت . 
				
						
						
