[ ص: 600 ] في الإقرار بوارث قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند  مالك    . 
قلت : فما يكون لهذه الأخت ؟ 
قال : يقسم ما في يد هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم ، فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يد الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يد الأخ الذي جحدها سهم من حقها . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكرها الآخر  ؟ 
قال : يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن . قلت : أرأيت إن هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت  ؟ 
قال : لا شيء على الزوج في إقراره عند  مالك  ولا شيء على الأخت التي أنكرت ، ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير . 
				
						
						
