قلت : أرأيت إن استودعت رجلا مائتي درهم ثم لقيته بعد ذلك فقلت له : أعطني مائة درهم واهضم عنك مائة درهم فأعطاني مائة درهم من غير المائتين والمائتان في بيته أيجوز هذا  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يعجبني ، وإنما يجوز إن أعطاه منها عبدي ، ألا ترى أنه لا يجوز صرفها فكيف يجوز البدل بها وهي غير حاضرة 
				
						
						
