[ ص: 21 ] في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب قلت : ؟ مالك قال : قال هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول : لا تجوز قلت : وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك ؟ مالك
قال : نعم لا يصلح ذلك عند قلت : أرأيت إن اشتريت فضة وسلعة بذهب ؟ قال : إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرف العشرة الدراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك . مالك
وإن كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ذلك لأن قال : لا يصلح بيع وصرف . مالكا ابن القاسم قال : أخبرنيه ابن الدراوردي عن وعن غيره قلت : لم كره ربيعة مالك ؟ . الصرف والبيع في صفقة واحدة
قال : أما فقال : لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة قال : وأما مالك ابن الدراوردي فأخبرني عن وغيره أنه قال : إنما كرهه ربيعة من قبل أنه لو أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه ربيعة قلت : أرأيت إن ربيعة قال : لا يجوز ذلك عند بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق لأن الفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك . قلت : وسواء إن كانت الفضة تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن ؟ مالك
قال : نعم ذلك سواء ، ويبطل البيع بينهما عند لما ذكرت لك قلت : فأصل قول مالك : إن الفضة بالفضة مع إحدى الفضتين سلعة أو مع الفضتين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع إن ذلك باطل ولا يجوز ؟ مالك
قال : نعم قلت : فأصل قول إن كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كانت الذهب والفضة شيئا يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وإن كانت الفضة والذهب قليلة ؟ مالك
قال : نعم وقد بينا هذا قبل هذا .