[ ص: 50 ] في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة قلت : ؟ . أيجوز أن أبيع درهما زائفا أو ستوقا بدرهم فضة وزنا بوزن
قال : لا يعجبني ذلك ، ولا ينبغي أن يباع بعرض لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين ، وقد كان يفعل ذلك باللبن أنه إذا غش طرحه في الأرض أدبا لصاحبه ، فإجازة شرائه إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين . عمر
وقال : إن كان مردودا من غش فيه فلا أرى أن يباع بعرض ولا بفضة حتى يكسر خوفا من أن يغش به غيره ولا أرى به بأسا في وجه الصرف ولا بأس أن يبيعه موازنة الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة والفضة وإنما هذا يشبه البدل قلت أشهب : أرأيت إذا كسر الستوق أيبيعه ؟ فقال : لي إن لم يخف أن يسبك فيجعل درهما أو يسال فيباع على وجه الفضة فلا أرى بذلك بأسا ، وإن خاف ذلك فليصفه حتى يباع فضته على حدة ونحاسه على حدة قلت : فلو أني لأشهب قال : قال بعت نصف درهم زائفا فيه نحاس بسلعة : لا يعجبني أن يشتري به شيئا إذا كان درهما فيه نحاس ولكن يقطعه قلت : فإذا قطعه أيبيعه في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم