السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ قلت : هل يجوز في قول السلف في آنية الزجاج ؟ مالك
قال : إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به .
قلت : أيجوز في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء مالك ؟ السلف في قول
قال : لا بأس بذلك في قول إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معلومة مضمونة . مالك