السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ قلت : هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك ؟
قال : إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به .
قلت : أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء ؟
قال : لا بأس بذلك في قول مالك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معلومة مضمونة .


