التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس قلت : أرأيت إن ؟ . سلفت في جلود البقر والغنم
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .
قلت : فإن ؟ . سلف في أصواف الغنم فاشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط
قال : لا يجوز أن يشترط ، ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا ، قال : ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشتري عند إبان جزازها ، ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به . مالك
قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك في قول سلفت في الرقوق والأدم والقراطيس أم لا ؟ مالك
قال : نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .