في السلف في تراب المعادن قلت : في قول هل يسلم في تراب المعادن ؟ مالك
قال : لا يسلم في تراب المعادن ، ولا بأس أن يشتري يدا بيد .
قلت : فإن أسلم فيه عرضا أيصلح ؟
قال : لا يصلح .
قلت : لم ؟
قال : لأن صفته غير معروفة .
قلت : فإن ؟ . كانت صفته معروفة أيكره أن يسلف فيه الذهب والفضة لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل
قال : نعم وهو قول . [ ص: 70 ] قلت : أيجوز مالك في قول السلم في تراب الصواغين ؟ مالك
قال : لا يجوز .
قال : وقال : لا يجوز البيع فيه يدا بيد . قلت : وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وبين تراب المعادن عند مالك ؟ مالك
قال : لأن تراب المعادن حجارة معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه .