الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في السلف في تراب المعادن قلت : هل يسلم في تراب المعادن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يسلم في تراب المعادن ، ولا بأس أن يشتري يدا بيد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم فيه عرضا أيصلح ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن صفته غير معروفة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت صفته معروفة أيكره أن يسلف فيه الذهب والفضة لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم وهو قول مالك . [ ص: 70 ] قلت : أيجوز السلم في تراب الصواغين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا يجوز البيع فيه يدا بيد . قلت : وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وبين تراب المعادن عند مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن تراب المعادن حجارة معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية