في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة قلت : ما قول مالك ؟ فيمن أسلف فلوسا في طعام
قال : لا بأس بذلك في قول . مالك
قلت : فما قول فيمن أسلم طعاما في فلوس ؟ مالك
قال : قال : لا بأس بذلك . مالك
قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس ؟
قال : قال : لا يصلح ذلك . قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ؟ مالك
قال : نعم لا يصلح عند . مالك
قلت : وكذلك لو لم يصلح ذلك ؟ باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل
قال : نعم . قلت : لم ؟
قال : لأن الفلوس عين ، ولأن هذا صرف .
قلت : فإن قال : قال أسلم فلوسا من نحاس في نحاس : لا خير فيه ، ولا يدا بيد قال : لأني أراه من المزابنة . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ . أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر
قال : لا خير في ذلك عند . مالك
قلت : لم ؟
قال : لأن الصفر والنحاس عند نوع واحد . مالك
قلت : وكذلك الرصاص والآنك عند صنف واحد ؟ مالك
قال : نعم . [ ص: 71 ] قلت : أيصلح السلم في الفلوس في قول ؟ مالك
قال : قال : لا يصلح السلم في الفلوس . مالك