تسليف الثياب في الثياب قلت : وكذلك لا يسلف بعضها في بعض مالك ؟ . ثياب القطن في قول
قال : نعم إلا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية الغلاظ في المروي والهروي والقرقبي والعدني فهذا لا بأس به إن أسلم بعضه في بعض .
قال : وكذلك الكتان رقيقه كله واحد القرقبي والشطوي والقصبي كله واحد ، ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها . مالك
قلت : فكان لا يجيز أن يسلم العدني في المروي ؟ مالك
قال : لا يجوز عندي .
قلت : وكذلك لم يكن يجيز أن يسلم الشطوي في القصبي ؟
قال : قال : نعم لا يجوز . مالك
قلت : فإن أسلمت فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة ؟
قال : لا بأس بذلك عند . مالك
قلت : وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب قصبي إلى أجل ، وثوب قرقبي معجل ؟
قال : لا بأس بذلك عند . قلت : أرأيت الفسطاطي أهو من غليظ الكتان في قول مالك الذي يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا ؟ مالك
قال : الفسطاطي بمنزلة القيسي وبمنزلة الزيقة وما أشبهها من الثياب إلا ما كان من الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعافري وما أشبهه فإن ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوي والقصبي والقرقبي ، وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان . قلت : فلو أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة ؟
قال : فلا بأس به ، ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لأنه سلف وزيادة فسطاطية بفسطاطية قرض وزيادة مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح . قلت : أرأيت إن قال : إنما ينظر [ ص: 74 ] في هذا في قول أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب فسطاطي إلى أجل إلى الذي أسلم فإن كان إنما أراد بذلك المنفعة لنفسه فالسلم باطل وإن كان إنما أسلفه إياه سلفا لله ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ذلك جائزا على وجه القرض . مالك