[ ص: 86 ] في الرجل يسلف في الطعام سلفا فاسدا فيريد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله قلت : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم أيجوز لي أن آخذ برأس مالي منه تمرا أو طعاما غير الحنطة إذا قبضت ذلك ولم أؤخره ؟ أسلمت إلى رجل في حنطة سلما فاسدا
قال : نعم لأن السلم كان فاسدا لأن يقول في السلم : إذا كان فاسدا إنما له رأس ماله . مالكا
قلت : أفيجوز أن يصالحه على أن يؤخره برأس ماله ؟
قال : لا بأس به إذا كان السلم فاسدا .
قال ولقد سئل عن رجل باع دارا له على أن ينفق المشتري على البائع حياته فكره مالك ذلك وقال : إن وقع الشراء على هذا فقبضها المشتري فاستغلها سنين كانت الغلة للمشتري لأنه كان ضامنا لها وترد الدار إلى صاحبها ويغرم البائع للمشتري قيمة ما أنفق عليه المشتري إن كان أنفق عليه شيئا . مالك
قال ابن القاسم : وإن فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها . قلت : أرأيت أيجوز لي أن آخذ برأس مالي طعاما سوى ذلك الصنف الذي أسلمت فيه أيعجله ولا أؤخره ؟ السلم الفاسد في الطعام
قال : نعم لأنه إنما لك عليه من رأس مالك وهو قوله . قلت : أرأيت السلم إذا كان فاسدا فأخذت نصف رأس مالي وحططت عنه ما بقي ؟
قال : لا بأس بذلك .