قلت : أرأيت إن ؟ . أسلمت عبدا إلي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل
قال : لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا لذلك أجلا .
قلت : وهذا قول قال : نعم . مالك
قلت : فإن ؟ . أسلم عبدا له في طعام بعينه يقبضه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا
قال : لا يجوز ذلك أيضا عند . مالك
قلت : لم لا تبطل الشرط هاهنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله حالا لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه ؟
قال : لا لأنهما قد شرطا الأجل فلا يبطل البيع الشرط ، ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط لما وقع به البيع لم يصلح البيع معه ، فلما لم يصلح مع هذا الشرط بطل البيع .
قال : فقلت : فإن كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ؟ لمالك
قال : البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل .