قلت : أرأيت إن أسلمت عبدا إلي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل  ؟ . 
قال : لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا لذلك أجلا . 
قلت : وهذا قول  مالك  قال : نعم . 
قلت : فإن أسلم عبدا له في طعام بعينه يقبضه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا  ؟ . 
قال : لا يجوز ذلك أيضا عند  مالك    . 
قلت : لم لا تبطل الشرط هاهنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله حالا لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه ؟ 
قال : لا لأنهما قد شرطا الأجل فلا يبطل البيع الشرط ، ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط لما وقع به البيع لم يصلح البيع معه ، فلما لم يصلح مع هذا الشرط بطل البيع . 
قال : فقلت  لمالك    : فإن كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ؟ 
قال : البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل . 
				
						
						
