قلت : أرأيت إن ؟ . بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو سلفته في طعام إلى أجل سنة ثم تفرقنا قبل القبض فلم يقبض العبد مني إلا بعد شهر
قال : أرى أنه إن لم يكن شرط أنه يقبض العبد بعد شهر أن البيع جائز ولم يوقت لنا في الشهر إذا لم يقبض العبد إلى ذلك الأجل ، ولكن رأيي أنه جائز وإن تأخر العبد إلى ذلك الأجل إذا كان ذلك هربا من أحدهما أو تأخيرا من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما . مالك