قلت : ما في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم وزنها مالك ؟ . قول
قال : لا يجوز في قول . مالك
قال : وقال : إذا كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها فإنما اعتزيا بها وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز . مالك
قلت : فإن ؟ . أسلم نقار فضة وتبرا مكسورا لا يعلم وزنه
قال : ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من السلع . قلت : أرأيت لو أن ؟ . رجلا أسلم دراهم قد عرف ما وزنها ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة
قال : قال : من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك . [ ص: 90 ] قلت : فهل تجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز حصتها في قول لأنهما صفقة واحدة فإذا بطل بعضها بطلت كلها . مالك
قلت : أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول ؟ مالك
قال : القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول : لم يدفع إلي إلا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق إلا ببينة وله اليمين على صاحبه ، فإن أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين وأخذ ما ادعى .