في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر قلت : أرأيت إن قال : قال أسلمت إلى رجل في طعام وشرطت عليه أن يوفيني ذلك ببلد من البلدان فلما حل الأجل قال : لي خذ الطعام مني ببلد أخرى وخذ مني الكراء إلى البلد الذي شرطت لك أن أقضيكه فيه : لا يصلح ذلك لأن البلدان بمنزلة الآجال ، فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذي عليه قبل محل الأجل إذا كان من بيع وزيادة دراهم أو عرض ، فهذا لا يجوز لأنه من بيع الطعام قبل أن يستوفى ، والآجال والبلدان في ذلك سواء عند مالك . مالك
قلت : أرأيت لو أني بالفسطاط فقال : خذه بالإسكندرية وخذ الكراء ففعلت فاستهلكت الطعام والكراء كيف يصنع بما استهلكت ؟ . أسلمت إلى رجل في طعام يدفعه إلي
قال : ترد مثله في قول مثل الطعام مالك بالإسكندرية ، وترد الكراء عليه ثم تأخذ طعامك الذي أسلمت فيه حيث شرطت ، وقد فسرت لك لم كرهه . مالك
قلت : أرأيت لو أن بالفسطاط [ ص: 92 ] على أن على المسلم إليه حملانها إلى القلزم ؟ . رجلا أسلم في مائة إردب قمح إلى رجل يوفيها إياه
قال : قال : لا بأس بذلك . مالك
قال سحنون : وقد بينت لك أثر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه إياه بالربذة . ابن عمر