ما جاء في الوكالة قلت : أرأيت إن أم لا في قول قلت لرجل : خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل ، وإنما أخذ ذلك لي أيلزمني السلم ؟ مالك
قال : ذلك لازم للآمر عند . مالك
قال : وقال لي : وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد سماه له الذي أمره فأنت لبيعي ضامن حتى توفينيه إلى الأجل ، قال : ذلك جائز ولا بأس به . مالك بن أنس
قال : وإنما مثل ذلك مثل مالك فقد عرفتموه فيقولون : نحن نبيعه ، فإن أقر لنا بالثمن فأنت بريء وإلا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به . رجل يقول لرجل : ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق أو ثوبا فيأتي المأمور إليه من يشتري منه فيقول له : إن فلانا أرسلني أشتري له ثوبا فبيعوه