قال : قلت لمالك ؟ . هل يشارك المسلم النصراني
قال : لا ، إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك .
قال : فقلت أيساقي المسلم النصراني ؟ لمالك
قال : لا بأس بذلك إن كان لا يعصره خمرا قال ابن القاسم : يريد بقوله أن لا يوكله بغيب على بيع ولا شراء إلا بحضرة المسلم . مالك
قال : ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا . مالك