قلت : أرأيت إن ؟ . أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت به رهنا طعاما مثله
قال : قال : في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع وسلف . مالك
قلت : وكذلك لو كان الطعام من غير الصنف الذي أسلم فيه ؟
قال : نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن ويرد مثله فيصير سلفا وبيعا وهذا لا يصلح .
قال : وإنما قال لي : هذا في الذهب والفضة وهذا مثله . مالك