قلت : أرأيت إن ؟ . أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت منه رهنا فمات المسلم إليه قبل أجل السلم
قال : إذا مات فقد حل الأجل . قلت : وهو أولى برهنه من الغرماء حين يستوفي حقه ؟
قال : نعم .
قلت : فإن ؟ . مات الذي له السلم قبل محل أجل السلم هل يحل أجله
قال : لا يحل أجله ويكون ورثته مكانه ، ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الأجل دفع الطعام إلى الورثة وأخذ رهنه .