[ ص: 107 ] قلت : أرأيت إن قبل محل الأجل مالك ؟ . أسلمت إلى رجل في حنطة إلى أجل وأخذت منه كفيلا بم يجوز لي أن أصالح الكفيل في قول
قال : لا يجوز لك أن تصالح الكفيل قبل محل الأجل بشيء من الأشياء إلا أن تأخذ منه مثل رأس مالك التي أسلفت تولية توليه إياها أو إقالة برضا الذي عليه السلم أو مثل طعامك الذي أسلفت فيه . قلت : ولا يجوز لي أن آخذ من الكفيل سمراء إذا كان السلم حنطة محمولة ؟
قال : لا .
قلت : وكذلك لا يجوز لي أن آخذ منه إذا كان السلم حنطة سمراء فلا يجوز لي أن آخذ منه محمولة أو شعيرا ؟
قال : نعم لا يجوز ذلك ، ولا يجوز لك أن تأخذ من الكفيل قبل محل الأجل ولا بعد محل الأجل إلا مثل حنطتك التي شرطت . قلت : فالذي عليه السلم أي شيء يجوز لي أن آخذ منه قبل محل الأجل ؟
قال : لا يجوز لك أن تأخذ منه قبل محل الأجل إلا حنطة مثل حنطتك التي أسلفت فيها أو رأس مالك بعينه .
قلت : فإن ؟ . أخذت من الذي عليه السلم سمراء وكانت محمولة أو أخذت محمولة أو شعيرا أو سلتا وكانت سمراء وذلك قبل محل الأجل
قال : لا يجوز ذلك .
قلت : والكفيل والذي عليه السلم قبل محل الأجل أهما سواء لا يجوز لي أن آخذ منهما إلا دراهم مثل دراهمي أو حنطة مثل الحنطة التي أسلمت فيها بصفتها ؟
قال : نعم إلا أن الذي عليه السلم يجوز لك أن تقيله ولا يجوز لك أن تقيل الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم .
قلت : ولم جوزت لي قبل محل الأجل أن أولي الكفيل ؟
قال : لأنك لو وليت أجنبيا من الناس جاز لك ذلك ، فالكفيل أولى أن يجوز له ذلك ولك أن تولي من شئت من الناس .
قلت : فلم كرهت لي أن أقيل الكفيل إلا برضا الذي عليه السلم ؟
قال : لأني إذا أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذي عليه الحق كان الذي عليه السلم مخيرا في أن يقول : لا أجيز الإقالة وأنا أعطي الحنطة التي علي ، فذلك له أن لا يعطي الحنطة إلا الحنطة التي عليه لا يلزمه غيرها فكأن الكفيل إنما استقال على أن البائع بالخيار إن أحب أن يعطي طعاما أعطاه وإن أحب أن يعطي دنانير أعطاه ، فقبحت الإقالة هاهنا لما صار الذي عليه السلم مخيرا وصار الكفيل هاهنا كأجنبي من الناس استقال الذي له الحق [ ص: 108 ] على أن جعل الخيار للذي عليه السلم إن أحب أن يعطي دنانير أعطاه وإن أحب إن يعطي طعاما أعطاه ، فصار بين الطعام قبل أن يستوفي لأنه إذا كان الخيار للبائع الذي عليه السلم لم يجز فيه النقد وكان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على أن الذي عليه السلم بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع إن شاء رد ذهبا وإن شاء أعطى طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفي لا شك فيه .
قلت : فلم أجزت أن تقيله برضا الذي عليه السلم ؟
قال : لأن الإقالة هاهنا إنما تقع للبائع فيصير الكفيل هاهنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا وهذا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني ذهبي على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه فإذا رضي فإنما استقرض الذهب قرضا وأوفاني ، وإنما يتبع الذي عليه السلم هاهنا بالذهب لا بغير ذلك والكفيل والأجنبي هاهنا سواء . قلت : لم أجزت لي أن آخذ من الكفيل قبل محل الأجل طعاما مثل طعامي الذي أسلفت فيه وهذا لا يجوز لي أن آخذه من أجنبي غير الكفيل .
قال : لأن الكفيل هاهنا إنما قضى على نفسه حنطة عليه إلى أجل قبل محل الأجل فلذلك جاز ، حل الأجل أو لم يحل ، ولا يجوز للأجنبي من الناس أن يعطيني عن الذي عليه السلم مثل حنطتي الذي عليه وأحيله عليه إلى محل الأجل لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي ، فلا يجوز ذلك ، حل الأجل أو لم يحل إلا أن يستقرض الذي عليه السلم هذا الطعام من هذا الأجنبي ليوفيني أو يأمر أجنبيا من الناس فيوفيني عنه مثل الطعام الذي لي عليه من غير أن أسأل أنا الأجنبي أن يوفيني ذلك ، وأحيله على الذي عليه السلم ، فإذا كان كذلك فهو جائز ، حل الأجل أو لم يحل ، ولا يجوز للأجنبي من الناس وإن حل الأجل أن يوفيني على أن أحيله على الذي عليه السلم ولا أن أتسلف مثل الطعام الذي لي على الذي عليه السلم وأحيل عليه بذلك فهو لا يجوز .
قلت : ولا يجوز أن آخذ من المكيل إذا كانت الحنطة التي أسلمت فيها سمراء محمولة ولا شعيرا ولا سلتا ولا غير ذلك من الأطعمة ؟
قال : نعم .
قلت : لا يجوز حل الأجل أو لم يحل ؟
قال : نعم .
قلت : ولم ؟
قال : لأنه إذا فعل ذلك كان بيع الطعام قبل أن يستوفي .
قلت : ؟ . فإن حل الأجل أيصلح لي أن آخذ من الكيل سمراء والسلم محمولة أو شعيرا أو سلتا
قال : لا يجوز ذلك لأن هذا بيع الطعام أيضا قبل أن يستوفي لأنه يقضي ويتبع بغير ما أعطاني .