قلت : أرأيت لو أسلمت إلى رجل مائة درهم في ثوب موصوف إلى أجل فأتيته قبل الأجل فقلت له : زدني في طول الثوب كذا وكذا ذراعا بمائة درهم أخرى ونقدته أيجوز هذا ؟ .
قال : نعم .
قلت : ولم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا ودراهم إلى أجل بثوب إلى أجل ؟ قال : ليس هي صفقة واحدة ولكنهما صفقتان ولو كانتا صفقة واحدة ما جاز ، وهو قول مالك .
قال : وقال لي مالك : لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده دراهم وزاده غزلا على أن يجعله سبعة في أربع .
قال مالك : لا بأس به .
[ ص: 115 ] قلت : مسألتي بيع ، وهذه إجارة فكيف تكون مثله ؟
قال : الإجارة في قول مالك بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في السلف والنقد ، ويجيزها ما يجيز البيوع في السلف والنقد ، وكذلك قال مالك : في التسليف في الثوب وفي النسج وهذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة ؟
قال : بل صفقتان .


