قلت : أرأيت من أسلم في ثوب حرير اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟
قال : لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته .
قلت : وهو قول مالك ؟
قال : لم أسمع من مالك يقول في السلم في الثياب : توزن في حرير ولا خز ولا غير ذلك ، وإنما كان قول مالك بصفة معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه . ولقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول : على صفة هذا أو يجتزئ بالصفة ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا ؟
قال : إن أراه فحسن وإن لم يره أجزته عنه الصفة . قلت : أيجوز في قول مالك أن أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا جيدا ؟
قال : ما أعرف جيدا في قول مالك إنما السلم في الثياب على الصفة ، وكذلك الحيوان .
قال مالك : إنما السلم فيها على الصفة قال : ولا أعرف من قول مالك فارها قال : فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشتري أن يأبى ذلك .


